القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 380 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على خمسة أيام .
( أولا ) من حصل منه فى الليل لغط أو ضاغة مما يكدر راحة السكان .
( ثانيا ) من وقع منه فى الجانزات عويل أو ولولة مما يكدر راحة السكان
المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.