Article 380 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها ، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها .
فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1937 to 5 November 1981
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على خمسة أيام .
( أولا ) من حصل منه فى الليل لغط أو ضاغة مما يكدر راحة السكان .
( ثانيا ) من وقع منه فى الجانزات عويل أو ولولة مما يكدر راحة السكان
المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.