المادة 380 من قانون العقوبات
النص الساري
من خالف أحكام اللوائح العامة أو المحلية الصادرة من جهات الإدارة العامة أو المحلية يجازى بالعقوبات المقررة في تلك اللوائح بشرط ألا تزيد على خمسين جنيها ، فإن كانت العقوبة المقررة في اللوائح زائدة عن هذه الحدود وجب حتما إنزالها إليها .
فإذا كانت اللائحة لا تنص على عقوبة ما يجازى من يخالف أحكامها بدفع غرامة لا تزيد على خمسة وعشرين جنيها.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 15 أكتوبر 1937 إلى 5 نوفمبر 1981
يجازى بغرامة لا تتجاوز جنيها مصريا أو بالحبس مدة لا تزيد على خمسة أيام .
( أولا ) من حصل منه فى الليل لغط أو ضاغة مما يكدر راحة السكان .
( ثانيا ) من وقع منه فى الجانزات عويل أو ولولة مما يكدر راحة السكان
المخالفات المتعلقة بالصحة العمومية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.