المادة 376 من قانون العقوبات
النص الساري
يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا :
( أولا ) من زحم الطريق العام بلا ضرورة أو بلا إذن من جهة الاقتضاء سواء كان ذلك بحفره فيه حفرا أو بوضعه أو بتركه فيه مواد أو أشياء تجعل المرور غير مأمون للمارين أو توجب مضايقته وكذا من يغتصبه بأى كيفية كانت .
( ثانيا ) من أهمل فى وضع مصباح على المواد أو الأشياء التى وضعها أو تركها فى طريق عام أو على الحفر التى عملها فيه .
( ثالثا ) من يعرض بضائعه أو يبيعها فى المواضع الممنوع فيها ذلك بأمر من البوليس أو فى غير الأوقات المعينة بمعرفته لذلك .
( رابعا ) من غسل فى طريق عام عربات معدة للركوب أو النقل أو بهائم معدة للجر أو للحمل أو للركوب .
( خامسا ) من قطع جسر ترعة أو مسق للعموم حق المرور عليه ولم يحفظ لمرور الناس بوضعه ممرا أو اتخاذه أى وسيلة أخرى
المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.