Article 376 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
تلغى عقوبة الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع في كل نص ورد في قانون العقوبات أو في أي قانون آخر ، وفي هذه الأحوال تضاعف عقوبة الغرامة المقررة بكل من هذه النصوص بحيث أدنى مقداره عشرة جنيهات وبحد أقصى مقداره مائة جنيه " .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 15 October 1937 to 5 November 1981
يجازى بغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين قرشا مصريا :
( أولا ) من زحم الطريق العام بلا ضرورة أو بلا إذن من جهة الاقتضاء سواء كان ذلك بحفره فيه حفرا أو بوضعه أو بتركه فيه مواد أو أشياء تجعل المرور غير مأمون للمارين أو توجب مضايقته وكذا من يغتصبه بأى كيفية كانت .
( ثانيا ) من أهمل فى وضع مصباح على المواد أو الأشياء التى وضعها أو تركها فى طريق عام أو على الحفر التى عملها فيه .
( ثالثا ) من يعرض بضائعه أو بيعها فى المواضع الممنوع فيها ذلك بأمر من البوليس أو فى غير الأوقات المعينة بمعرفته لذلك .
( رابعا ) من غسل فى طريق عام عربات معدة للركوب أو النقل أو بهائم معدة للجر أو للحمل أو للركوب .
( خامسا ) من قطع جسر ترعة أو مسق للعموم حق المرور عليه ولم يحفظ لمرور الناس بوضعه ممرا أو اتخاذه أى وسيلة أخرى
المخالفات المتعلقة بالأمن العام أو الراحة العمومية
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.