القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 367 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مع الشغل :
( أولا ) كل من قطع أو أتلف زرعا غير محصود أو شجرا نابتا خلقة أو مغروسا أو غير ذلك من النبات .
( ثانيا ) كل من أتلف غيطا مبذورا أو بثا فى غيط حشيشا أو نباتا مضرا .
( ثالثا ) كل من اقتلع شجرة أو أكثر أو أى نبات آخر أو قطع منها أو قشرها لتميتها وكل من أتلف طعمة فى شجر .
ويجوز جعل الجانى تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.