القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 222 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل طبيب أو جراح شهد زورا بمرض أو بعاهة تستوجب الإعفاء من أي خدمة عمومية بسبب الترجى أو من باب مراعاة الخاطر يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه مصري . وأما اذا سبق إلى ذلك بالوعد له بشيء ما أو باعطائه هدية أو عطية فيحكم عليه بالعقوبات المقررة للرشوة ويحكم على الراشين بالعقوبات التي تستوجبها جنايتهم .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.