انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 242 مكررا من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 27 سبتمبر 2016 إلى 29 أبريل 2021 · بالقانون 78/2016المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 38 مكرر (ج)، في 26 سبتمبر 2016
من 16 يونيو 2008 إلى 27 سبتمبر 2016 · بالقانون 126/2008المصدر: moss.gov.eg (مصدر رسمي)

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.