انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 242 مكررا (أ) من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 27 سبتمبر 2016 إلى 29 أبريل 2021 · بالقانون 78/2016المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 38 مكرر (ج)، في 26 سبتمبر 2016

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.