القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 100 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
لا يحكم بعقوبة ما بسبب ارتكاب الفتنة على كل من كان في زمرة العصابات المنصوص عليها في أحكام هذا الباب ولم يكن له فيها رئاسة ولا وظيفة واتفصل عنها عند أول تنبيه عليه من السلطات المدنية أو العسكرية أو بعد التنبيه إذا لم يكن قبض عليه إلا بعيدا عن أماكن الاجتماع الثوري بلا مقاومة ولم يكن حاملا سلاحا . ففي هاتين الحالتين لا يعاقب إلا على ما يكون قد ارتكبه شخصيا من الجنايات الخاصة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.