القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 99 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل من حاول بالقوة أو بالتهديد باستعمالها إرهاب الملك أو أحد أوصياء العرش قاصدا بذلك حمله أو إكراهه على أداء عمل من خصائصه قانونا أو على الامتناع عنه يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة .
فإذا وقعت الجريمة على وزير أو على أحد أعضاء البرلمان عوقب مرتكبها بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.