القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 230 من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا رقمي 47 لسنة 22 و152لسنة27قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 10234لسنة 92ق نقض جنائي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 11526 لسنة 87 ق جنائي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا أرقام 196 لسنة 35 ق دستورية و 78 و 88 لسنة 36 ق دستورية اسوة بمنازعة التنفيذ رقم 8 لسنة 40 ق و 65 لسنة 38 ق منازعة تنفيذ و6 لسنة …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا في القضيتين رقمى 48لسنة17 ق .، 118 لسنة 21 ق "دستورية " وعدم الإعتداد بالحكم الصادر فى الجناية رقم 10757 لسنة 20…
- حكم · المحكمة الدستورية العليافي الطعن الجنائي رقم 12546 لسنة 80 قضائية .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالحد الأدنى للمدة التى يقضى بها بالسجن على الطفل
- مبدأ · محكمة النقض
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.