حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 12 لسنة 38 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 5 مايو 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 12 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 مايو 2018
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
في الطعن الجنائي رقم 12546 لسنة 80 قضائية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مايو سنة 2018م، الموافق التاسع عشر من شعبان سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمــــــــــــرو والدكتور عادل عمــــــــــــر شريف وبولــــــــــــس فهمى إسكندر ومحمـــــــــــود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار / طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 12 لسنة 38 قضائية " منازعة تنفيذ ".
المقامة من
محسن منير على حمدى السكرى
ضــد
1 – رئـيس الجمهوريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الــــــــــــــــــــوزراء
3 - رئيس مجلس النـــــــــــــــــــــواب
4 - وزير الشئون القانونية ومجلس النواب
5 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
6 - النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
7 - وزير الداخليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
8 - شيخ الجامع الأزهـــــــــــــــــــر
9 - هشام طلعت مصطفى إبراهـــــــــــــــــيم
الإجـراءات
بتاريخ الثامن عشر من فبراير سنة 2016، أقام المدعى هذه الدعوى، بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طلبًا للحكم، أولاً: بقبول المنازعة شكلاً. ثانيًا: بصفة عاجلة، بوقف تنفيذ، وإنهاء الآثار الجنائية للحكم الصادر من الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، بجلسة 6/2/2012، فى الطعن الجنائى رقم 12546 لسنة 80 قضائية، بسجن كل من المنازع والمنازع ضده التاسع. ثالثًا: الاستمرار فى تنفيذ مقتضى دلالة الحكم الصادر بجلسة 6/2/2016، فى القضية رقم 62 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ"، القاضى بأن إعمال حكم المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا يسقط الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة استنادًا لنصوص قضى بعدم دستوريتها، حتى وإن كانت هذه الأحكام باتة، مكملاً بالنسبة للعقوبة - عن التهمة الأولى - بدلالة اقتضاء حكمها الصادر بجلسة 4/5/1985، فى القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية"، المؤدى بدلالة الإلزام إلى عدم دستورية المادة 18 مكررًا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998، والمستبدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006، فيما لم تنص عليه من حق أولياء الدم فى العفو عن القاتل لإسقاط القصاص، ومدعمًا بفتوى الأزهر الشريف فى القضية رقم 27 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ" فى هذا السياق، ومكملاً بالنسبة للعقوبة - عن التهمتين الثانية والثالثة - بمقتضى حكمها الصادر بجلسة 14/2/2015، فى كل من القضيتين رقمى 78 و88 لسنة 36 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، وما يؤدى إليه ذلك من عدم الاعتداد بالحكم الجنائى المار ذكره فى الطلب الثانى.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وبجلسة 7/4/2018 قررت حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم، وصرحت بمذكرات فى مدة أسبوعين، أودعت هيئة قضايا الدولة خلالها مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت كلاًّ من المدعى – كمتهم أول – والمدعى عليه التاسع – كمتهم ثان – للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 10205 لسنة 2008 جنايات قسم قصر النيل، والمقيدة برقم كلى 914 لسنة 2008، بوصف أنهما : فى 28 من يوليو سنة 2008 بدائرة قسم قصر النيل، محافظة القاهرة، المتهم الأول – المدعى – أولاً : وهو مصرى الجنسية، ارتكب جناية خارج القطر وهى قتل المجنى عليها سوزان عبدالستار تميم، عمدًا مع سبق الإصرار، بتحريض من المتهم الثانى – المدعى عليه التاسع – مقابل حصوله منه على مبلغ نقــــــدى "مليونــــى دولار" لارتكـــــاب تلـــــك الجريمة. ثانيًا: حاز بغير ترخيص سلاحًا ناريًّا مششخنًا "مسدس ماركة CZ عيار 6,35"، على النحو المبين بالتحقيقات. ثالثًا: حـــــــــاز ذخائـــــــــر "29 طلقة عيـــــــار 6,35"، مما تستعمل فى السلاح المبين بالوصف السابق، حال كونه غير مرخصٍ له بحيازته، على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الثانى : اشترك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فى قتــــــــــل المجنى عليها ســــــوزان عبدالســــتار تميم انتقامًا منها. وطلبت النيابــــــــة العامـــــــة معاقبتهمـــا بموجـــــــب نصــــــــــــوص المـــواد أرقــــــام (3، 40، 41/1، 230، 231، 235) مـــــــــــــن قانــــــــــــــــــون العقوبــــــــات، والمواد أرقام (1/1، 6، 26/2-5، 30) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه، المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 2012، والبند (أ) من القسم الأول من الجــــــدول رقــــــــــم (3) الملحق بــــــــه المعدل. وأثناء تدوول القضية بالجلسات، ادعى مدنيًا كل من والد ووالدة وشقيق المجنى عليها، قبل كل من المتهمين، بطلب إلزامهما بأن يؤديا لهم مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وبجلسـة 21/5/2009، قــــــررت المحكمة إحالـــــــة أوراق المتهمــــين – المدعى والمدعى عليه التاسع – إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأى، وحددت جلسة 25/6/2009 للنطق بالحكــــم، وبالجلســـــة المحددة قضـــــت المحكمة حضوريًّا أولاً : بمعاقبــــة المتهمين بالإعدام، وذلك عما نسب للمتهم الأول – المدعى – فى التهمة أولاً، وعما نسب للمتهم الثانى – المدعى عليه التاسع -. ثانيًا : بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد عشـــــر سنوات عما نســـــب إليـــــه فى التهمتين ثانيًا وثالثًا. ثالثًا: بمصادرة مبلغ مليونى دولار والسلاح والذخائـــر المضبوطة. رابعًا: إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية. خامسًا: إلزامهما بأن يدفعا متضامنين لكل من المدعين مدنيًا مبلغ 5001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت. وإذ لم يرتض المتهمان ذلك الحكم، فطعنا عليه بطريق النقض، كما عرضت النيابة العامة القضية على المحكمة، والتى قيدت بجدولها برقم 10664 لسنة 79 قضائية، وبجلسة 4/3/2010، قضت محكمة النقض بقبول عرض النيابة العامة للقضية، وطعن المحكوم عليهما شكلاً، وفى الموضوع بنقض الحكم محل الطعن وإعادة القضية إلى محكمة جنايات القاهـــــــــــــــــرة للفصـــــــــــــــــل فيها مجددًا بهيئة أخرى. وتدوولت القضية أمــــــام محكمـــــــــــــة الإعـــــــــادة بهيئــــــــــــــة مغايــــــــــرة، والتـــــى قضــــــت فيها بجلسة 28/9/2010 أولاً : بمعاقبة المتهم الأول – المدعى – بالسجن المؤبد عما أسند إليه بالتهمة محل البند أولاً المشار إليها، وبالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه بالتهمتين محل البندين ثانيًا وثالثًا. ثانيًا : بمعاقبة المتهم الثانى – المدعى عليه التاسع – بالسجن المشدد خمسة عشر عامًا عما أسند إليه. ثالثًا : بمصادرة مبلغ مليونى دولار والســــــــــــــلاح والذخيــــــــــــــــرة المضبوطين .... . وفى الدعوى المدنية، بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة. فطعن المحكوم عليهما والنيابة العامة على هذا الحكم بطريق النقض، والذى قيد برقم 12546 لسنة 80 قضائية، وقضت فيه محكمة النقض بجلسة 16/1/2012 أولاً : بقبول طعن النيابة العامة شكلاً ورفضـــه موضوعًا. ثانيًا : بقبول طعن المحكوم عليهما شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه. وبجلسة 6/2/2012، قضت محكمة النقض أولاً : بمعاقبة المتهم الأول – المدعى فى الدعوى المعروضة – بالسجن المؤبد عن التهمة الأولى، وبمعاقبته بالسجن المشـــــــــدد لمدة ثــــــــلاث سنوات عــن التهمتين الثانية والثالثة. ثانيًا: بمعاقبة المتهم الثانى – المدعى عليه التاسع فى الدعوى المعروضة – بالسجن المشدد لمدة خمس عشـــــرة سنة. ثالثًا : بمصادرة النقود والسلاح والذخيرة المضبوطة، وقد ارتكنت محكمة النقض فى شرعية محاكمتهـــا للمتهمين ومن ثم معاقبتهمـــا إلى المادة (3) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، والتى نصت على أن "كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلاً يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه، إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه"، وهو الأمر الذى ينطبق تفصيلاً على الواقعة محل الاتهامات الموجهة للمدعى كفاعل أصلى وللمدعى عليه التاسع كشريك له، فضلاً عن العمل بنصوص اتفاقية التعاون القانونى والقضائى بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والمنشورة بالجريدة الرسمية بتاريخ 3/5/2001، وبدء العمل ببنودها بعد التصديق عليها، ومن ثم اكتسابها قوة القانــــــــــــون، وهى الاتفاقية التى لم تضع قيدًا استثنائيًّا على الأصل فى حق النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية إذا ارتكبت الجريمة فى الدولة الأخرى.
وحيث إن المدعى، بعد أن عرض وقائع منازعة التنفيذ السابقة المقامة منه المقيدة برقم 22 لسنة 37 قضائية، والحكم الصادر بعدم قبولها بجلسة 5/12/2015، ارتأى أن جديدًا قد جد، يتمثل فى أمريــــــن، أولهما: رأى فضيلة المفتى - المقـــدم فى القضية رقم 27 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ"، المقامة من محمد عزت محمد، حال تحضيرها بهيئة المفوضين - التى نظرتها هذه المحكمة بالجلسة ذاتها التى نُظرت فيها الدعوى المعروضة - من أنه "إذا تنازل ولى الدم عن القصاص من القاتل على الدية أو بالعفو مطلقًا، فإن ذلك يسقط القصاص عن القاتل، ويجوز لولى الأمر إذا رأى أن المصلحة فى إنزال العقوبة المناسبة بالجانى، أن يفعله على وجه التعزير، ولو كان ذلك بعد عفـــــــــــو أولياء الدم". والأمر الثانى: ما تأسس عليه الحكم الصادر فى القضية رقم 62 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ"، بجلسة 4/2/2016، بتطبيق حكم المادة (49) من قانون هذه المحكمة، بشأن رجعية أثر الحكم الصادر بعدم دستورية النصوص العقابية، ليشمل الأحكام الصادرة بالإدانة استنادًا إليها، ولو كانت باتة. ويرى المدعى أن هذا الحكم فى صالحه وصالح المدعى عليه التاسع، بالنسبة للعقوبة المقضى بها عليهما عن التهمة الأولى - القتل العمد مع سبق الإصرار، والتحريض والاتفاق والمساعدة على ارتكابها -، كما أنه يستفيد منفردًا فى شأن العقوبة المقضى بها عليه عن التهمتين الثانية والثالثة - إحراز سلاح نارى مششخن وذخيرة بدون ترخيص - إعمالاً لأثــــــر الحكـــــم الصـــــادر بجلسة 14/2/2015، فى كل من القضيتين رقمى 78 و88 لسنة 36 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية الفقرة السابعة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012. خاصة وأن هذين الحكمين صدرا بعد صدور حكم محكمة النقض المنازع فى تنفيذه، وقد اشتملت صحيفة الدعوى على صورة ضوئية من تنازل المدعين مدنيًا فى القضية الصادر فيها الحكم بمعاقبة المدعى والمدعى عليه التاسع.
ومن جانب آخر، يرى المدعى أن الحكم الصادر فـــى القضية رقم 62 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ" - سالف الإشــــــارة - مكملاً بالحكم الصــادر بجلسة 4/5/1985، فى القضية رقـــــم 20 لسنة (1) قضائية "دستورية" - فيما ورد به من أنه اعتبارًا من 22/5/1980، تاريخ تعديل المادة الثانية من دستور سنة 1971، صار المشرع ملزمًا فيما يسنه من تشريعات جديدة أو معدلة لتشريعات سابقة، بمراعاة أن تكون متفقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية - كان يوجب على المشرع عند إضافته المادة 18 مكررًا (أ) لقانون الإجراءات الجنائية، بموجب القانون رقم 174 لسنة 1998، ثم استبدالها بالقانون رقم 145 لسنة 2006، مراعاة أن تكون متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، بإضافة جريمة القتل العمد، أسوة بجريمة القتل الخطأ المعاقب عليها بالمادة (238/1، 2) من قانون العقوبات - التى اشتمل عليها ذلك النص - ضمن الجرائم التى تنقضى فيها الدعوى الجنائية بتصالح المجنى عليه أو ورثته، مع المتهم، ولو كان الحكم الصادر فيها قد صار باتًا، وذلك إعمالاً لأثر تنازل أولياء حق الدم عن القصاص من القاتل، باعتباره من أحكام الشريعة الإسلامية، واجبة الإعمال فى حقه وحق المدعى عليه التاسع، وفقًا لما تنص عليه المادة (7) من قانون العقوبات من أنه "لا تخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء"، خاصة وأن الأزهر الشريف - باعتباره المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية وفقًا لنص المادة (7) من الدستور الحالى - قـــد أدلى بدلــــوه فيما ورد بالفتوى الخاصة بأثر تنازل أولياء حق الدم عن القصاص من القاتـــل، على دية أو بالعفـــــــو مطلقًا. الأمر الذى ارتأى معــــــــــــــــه المدعى عـــــــــــــدم دستورية نص المادة 18 مكررًا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد (230، 231، 235) من قانون العقوبات، فدفع بعدم دستوريتها، أو أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بذلك إعمالاً لرخصة التصدى المخولة لها بموجب نص المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وذلك على نحو ما سبق لها انتهاجه فى القضية رقم 5 لسنة 22 قضائية "منازعة تنفيذ". ويرى المدعى أن ما تقدم جميعه يستند إلى حكم المادتين (49، 50) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وما ورد فى ديباجة الدستور القائم، ومواده أرقام (2، 7/1، 97، 192، 195، 224)، والتى تؤكد على تعدد صور منازعات التنفيذ، وتنوع تطبيقاتها.
وأورد المدعى فى صحيفة دعواه أنه إزاء ما استحدثه دستور سنة 2014، فى المادتين (192، 195)، من النص فى أولاهما تفصيل على اختصاصات المحكمة الدستورية العليا، ومن بينها الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، والفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكامها، والنص فى ثانيتهما على أن "الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم"، فإن ما يرد بأسباب أحكام هذه المحكمة تكون لها قوة ملزمة، خاصة فى منازعـــــات التنفيذ، ذلــــك أن التنفيــــــذ لا يتعلق بمنطوق ما قضى به الحكم، وإنما بحقيقة مضمونه، بما يشتمل عليه من نطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، لتكون جميعها هى المحــــــددة شكل التنفيذ وصورتـــــه الإجماليـــة، وما يكون لازمًا لضمان فعاليته. وهو ما يتعين تطبيقه على منازعة التنفيذ المعروضة، أسوة بما انتهجته المحكمة بحكمها الصادر بجلسة 6/2/2016 فى القضية رقم 62 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ"، سالف الإشارة.
وأضاف المدعى أنه قد لحقت به أضرار، تستدعى الفصل على وجه عاجل بوقف تنفيذ العقوبة المقضى بها عليه، بعد أن أمضى فى تنفيذ العقوبة مدة ناهزت ثمانى سنوات، بالرغم أن الحكم التعزيرى الذى يمكن أن يوقع عليه وعلى المدعى عليه التاسع عن الاتهام الأول، لن يزيد على ثلاث سنوات، استرشادًا بقضاء المحكمة الاتحادية العليا بدولة الإمارات العربية المتحدة. وسقوط العقوبة المقضى بها عليه عن الاتهامين الثانى والثالث، كأثر للحكم الصادر بجلسة 14/2/2015 فى كل من القضيتين رقمــــــــــــــى 78 و88 لسنة 36 قضائية "دستورية".
وبجلسة 7/4/2018 قدم المدعى مذكرة، ضمنها إضافة طلبات جديدة، أولها: الدفع بعدم دستورية المادة 18 مكررًا (أ) من قانون الإجراءات الجنائية، عملاً بالنفاد المباشر لنص المادة (192) من الدستور، ثانيها: الدفع بعدم دستورية المواد (230، 231، 235) من قانون العقوبات، لمخالفتها أحكام المادتين (2، 7/1) من الدستور، وثالثها: حق المدعى فى معاملته بموجب المادة الثالثة من الاتفاقية القضائية بين دولتى مصر والإمارات العربية، باعتبار أن الجريمة وقعت فى دبى.
وحيث إن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قوام منازعة التنفيذ التى تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل فيها وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تعترض تنفيذ حكمها عوائق تحول قانونًا – بمضمونها – دون اكتمال مداه، أو تقيد اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة أو يحدّ منها، ومن ثم تكون هذه العوائق هى محل منازعة التنفيذ التى تستهدف إنهاء الآثار القانونية الناشئة عنها أو المترتبة عليها، وتتدخل المحكمة الدستورية العليا لإزاحــــــــــــة هذه العوائـــــــــــق التى يفترض أن تكـــــــــــــون قد حالت فعلاً، أو من شأنها أن تحول، دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، وسبيلها فى ذلك الأمر بالمضى فى تنفيذ أحكامها، وعدم الاعتداد بذلك الحائل الذى عطل مجراها، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم ودون تمييز، يفترض أمرين : (أولهما) أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أم بالنظر إلى نتائجها – حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها. (ثانيهما) أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها، ممكنًا. فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها.
وحيث إن الخصومة فى الدعوى الدستورية – وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية – قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور؛ تحريًّا لتطابقها معها؛ إعلاء للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة، وأن الحجيّة المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعــــــــــة حــــــــول دستوريتها وفصلــــــت فيهـــــا المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائهـــــــــــا، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى ولو تطابقت فى مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها، فلا يجوز نزع أسباب الحكـــــــــــم من سياقها، أو الاعتداد بها بذاتها دون المنطوق للقول بأن هناك عقبات تحول دون سريان تلك الأسباب.
وحيث إن حقيقة طلبات المدعى إنما تتحدد فى القضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليـــــــا الصــــــادر بجلسة 4/5/1985 فى القضية رقـــم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية"، وحكميها الصادرين بجلسة 14/2/2015 فى القضيتين رقمى 78 و88 لسنة 36 قضائية "دستورية"، وحكمها الصادر بجلسة 16/2/2016 فى القضية رقم 62 لسنة 35 قضائية "منازعة تنفيذ". وإنهاء الآثار الجنائية وعدم الاعتداد بالحكم الجنائى الصادر بمعاقبته، والمدعى عليه التاسع، عن جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، والتحريض والاتفاق والمساعدة عليها، فى الطعن بالنقض رقم 12546 لسنة 80 قضائية، بجلسة 6/2/2012.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بجلسة 4/5/1985 فى القضية رقم 20 لسنة 1 قضائية "دستورية برفض الدعوى، المقامة طعنًا على نص المادة (226) من القانون المدنى، ونشر الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (20) بتاريخ 16/5/1985، وكان طلب المدعى اعتبار حكم محكمة النقض المشار إليه عقبة فى تنفيذ قضاء هذه المحكمة المتقدم سنده هو إعمال أثر تنازل أولياء حق الدم عن القصاص من القاتل، باعتباره من أحكام الشريعة الإسلامية، فى ضوء الفتوى الصادرة من مفتى الجمهورية المقدمة من الأزهر الشريف، المودعة فى القضية رقم 27 لسنة 37 قضائية "منازعة تنفيذ"، باعتبار أن تلك الفتوى ملزمة إعمالاً لنص المادة (7/1) من الدستور الحالى، فضلاً عن التزام المشــــــــــرع فيما يسنه مـــــن تشريعــــــات، جديــــــــدة أو معدلة، اعتبارًا من تعديل المادة الثانية من دستور سنة 1971، بتاريخ 22/5/1980، بأن تكون متوافقة وأحكام الشريعة الإسلامية، وكذا حقه والمدعى عليه التاسع فى معاملتهما بحكم المادة الثالثة من اتفاقية التعاون القضائى بين دولتى مصر والإمارات. لما كان ذلك، وكان ما أثاره المدعى على النحو السالف ذكره، لم يكن محلاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضيـــــــــة الدستورية المشــــــــــــــــار إليها، ولم تعرض له بحكمها، ولا صلة له به، ومن ثم لا تمتد إليه الحجية المطلقة الثابتة لقضاء المحكمة المشار إليه، بمقتضى نص المادة (195) من الدستور الحالى، والمادتين (48، 49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم لا يعتبر قضاء محكمة النقض آنف الذكر عقبة فى تنفيذ هذا الحكم مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.
وحيث إنه عما أورده المدعى سندًا لطلبه بإنهاء الآثار الجنائية، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر ضده بجلسة 6/2/2012، من محكمة النقض، فى الطعن رقم 12546 لسنة 80 قضائية، بمعاقبته عن جريمتى إحراز سلاح نارى مششخن (مسدس) وذخيرة، بدون ترخيص، بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات: إعمالاً لأثر الحكم الصادر بجلسة 14/2/2015، فى كل من القضيتين رقمى 78 و88 لسنة 36 قضائية "دستورية"، أسوة بما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بجلسة 6/2/2016، فى القضية رقم 62 لسنة 35 قضائية "منازعـــــــــــة تنفيذ"، بعدم الاعتداد بالحكم الصادر بالإدانة ابتناءً على نصــــــــــــوص عقابية قضى بعدم دستوريتها، ولو صار هذا الحكم باتًا. فذلك مردود: بأن محكمة النقض فى حكمها المشار إليه، لم تطبق على المدعى حكم المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر، بعد استبدالها بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، نظرًا لأن الجريمة التى كان يحاكم من أجلها وقعت بتاريخ 28/7/2008، قبل صدور المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والذى يُعد أسوء بالنسبة له، لتشديده العقوبة على الجرائم الواردة بتلك المادة، بالنص على عدم جواز إعمال أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بشأنها، بالنزول بالعقوبة درجة أو درجتين. الأمر الذى لا يُعد معه الحكم الصادر بمعاقبة المدعى عن جريمتى حيـــــــــــــــــازة سلاح نارى مششخــــــن (مسدس) وذخيرة بدون ترخيص، عقبــــــــــــة فى تنفيــــــــــذ الحكمين الصادرين من هــــــــــــذه المحكمـــــــــــــة بجلسة 14/2/2015، فى القضيتين المشار إليهما، مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق منها.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى بعدم دستورية نص المادة (18 مكررًا "1") من قانون الإجراءات الجنائية، والمواد (230، 231، 235) من قانون العقوبات، وطلب إعمال رخصة التصدى المقررة لهذه المحكمة بمقتضى نص المادة (27) من قانونها، وذلك لمخالفتها مبادئ الشريعة الإسلامية، فذلك مردود بأن من المقرر أن دستور سنة 1971 وسد بمقتضى نص المادة (175) منه، والمقابلة لنص المادة (192) من الدستور الحالى، للمحكمة الدستورية العليا وحدها سلطة الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، كما حرص على أن يفوض السلطة التشريعية فى أن تنظم كيفية مباشرة المحكمة الدستورية العليا لرقابتها هذه، دون أن تنال من محتواها، وفى حدود هذا التفويض، صدر قانون المحكمة الدستورية العليا مفصلاً القواعد الإجرائية التى تباشر من خلالها، وعلى ضوئها، رقابتها على الشرعية الدستورية، فرسم لاتصال الخصومة الدستورية بها طرائق بذاتها حددتها المادتان (27) و(29) من هذا القانون باعتبار أن ولوجها من الأشكال الجوهرية التى ينبغى اتباعها حتى ينتظم التداعى فى المسائل الدستورية فى إطارها وبمراعاة أحكامها، فلا يتحلل أحد منها . وباستقراء هاتين المادتين يتبين أن أولاهما تخول المحكمة الدستورية العليا أن تُعْمل بنفسها نظرها فى شأن دستورية النصوص القانونية التى تعرض لها بمناسبة ممارسة جميع اختصاصاتها، وذلك بعد اتخاذ الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية، بينما لا تثار دستورية النصوص القانونية، عملًا بثانيتهما، إلا من أحد مدخلين: فإما أن تمنح محكمة الموضوع خصمًا، أثار أمامها دفعًا بعدم دستورية نص قانونى لازم للفصل فى النزاع المعروض عليها، وبعد تقديرها لجدية مناعيه، أجلاً لا يجاوز ثلاثة أشهر يقيم خلالها الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، وإما أن تحيل بنفسها إلى المحكمة الدستوريـــــــــة العليا نصــــــــــوصًا قانونية يثور لديها شبهة مخالفتها الدستور، ولا يتصور في المنطق السديد، ولوج المحكمة الدستورية العليا أحد المدخلين المنصوص عليهما في المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، لتمارس اختصاصها المنفرد برقابة دستورية ما يعرض لها من نصوص بمناسبة مباشرة عملها القضائى، ذلك أن علة ما ورد بهذه المادة هو امتناع الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على أى من جهات القضاء خلا المحكمة الدستورية العليا، فكان لزامًا، إذا ما عرض لأى من محاكم هذه الجهات، بمناسبة مباشرتها لعملها، شبهة عدم دستورية نص قانونى، أن تسعى لاستنهاض ولاية المحكمة الدستورية العليا؛ إما إحالة وإما تصريحًا للخصوم بإقامة الدعوى الدستورية، ثم توقف، من بعد، الدعوى المعروضة عليها، حتى يأتيها قول المحكمة الدستورية العليا الفصـل فى شــــــــــــــــأن ما ارتأتـــــــــــــــه من مظنة عدم الدستورية، وهو ما لا يسوغ القول به فى شأن المحكمة الدستورية العليا، إذ تملك ممارسة اختصاصاتها بالرقابة الدستورية مباشرة أثناء نظرها أى من الدعاوى المعروضة عليها، لتفصل في دستورية ما عُرض لها من نصوص وفى موضوع الدعوى بحكم واحد. ومن ثم؛ تكون رخصة التصدى هى الوسيلة الوحيدة لممارسة المحكمة الدستورية العليا اختصاصها بالفصل فى دستورية النصوص التى تعرض لها أثناء نظرها للدعاوى المعروضة عليها، وينحل الدفع المبدى بعدم الدستورية فى الدعوى المعروضة، في حقيقته، طلبًا من المدعى يتغيا حث المحكمة الدستورية العليا على استعمال رخصة التصدى، المخولة لها بمقتضى المادة (27) من قانونها، هذا وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن إعمالها لرخصة التصدى المنصوص عليها فى المادة (27) من قانونها، التى تخولها الحكم بعدم دستورية نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارستها لاختصاصاتها، ويتصل بالنزاع المعروض عليها، يفترض وجود خصومة أصليّة طُرح أمرها عليها وفقًا للأوضاع المنصوص عليها فى قانون إنشائها، وأن ثمّة علاقــــــــــــة منطقية تقوم بين هذه الخصومــــــــــــة وما قد يثار عرضًا من تعلق الفصل فى دستورية بعض نصوص القانون بها، فإذا لم تستوف الخصومة الأصلية شرائط قبولها ابتداءً، فلا مجال لإعمال رخصة التصدى. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قد انتهت فى قضائها إلى عدم قبول الدعوى المعروضة، فإن طلب مباشرة المحكمة لسلطتها فى التصدى المقرر لها بالمادة (27) من قانونها لا يكون له محل.
وحيث إن طلب وقف تنفيذ حكم محكمة النقض المشار إليه يُعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ، وإذ تهيأ النزاع المعروض للفصل فيه وقضت المحكمة بعدم قبوله، فإن قيام هذه المحكمــــــــــــــة – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها – بمباشرة اختصاص البت فى طلب وقف التنفيذ يكون قد بات غير ذى موضوع .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا يسقط الأحك
- قانون الأسلحة والذخائر · المادة 26المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954
- قانون العقوبات · المادة 3المادة (3) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
- قانون تعديل قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات (174 لسنة 1998) · المادة 18 مكرراً (أ)ليست في مكتبة الموقع بعد
- قانون العقوبات · المادة 7المادة (7) من قانون العقوبات من أنه "لا تخل أحكام هذا ا
- قانون العقوبات · المادة 230المواد (230، 231، 235) من قانون العقوبات، فدفع بعدم دستوريتها، أو أ
- قانون العقوبات · المادة 231المواد (230، 231، 235) من قانون العقوبات، فدفع بعدم دستوريتها، أو أ
- قانون العقوبات · المادة 235المواد (230، 231، 235) من قانون العقوبات، فدفع بعدم دستوريتها، أو أ
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 27المادة (27) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 50المادتين (49، 50) من قانون المحكمة الدستورية العليا، الصادر با
- القانون المدني · المادة 226المادة (226) من القانون المدنى، ونشر الحكم بالجريدة الرسم
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979
- قانون العقوبات · المادة 17المادة (17) من قانون العقوبات بشأنها، بالنزول بالعقوبة د
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 29المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا، لتمارس اخ
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.