انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 394 لسنة 1954

المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها (القضية رقم 78 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 2015-02-14)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المـــــــادة (17) من قانــــــــون العقوبــــــــــــــــــات بالنسبة لجريمتى حيــــازة وإحراز، بالــــــذات أو بالواسطة، بغير ترخيص سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها (القضية رقم 102 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-10-13)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر،المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها (القضية رقم 88 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 2015-02-14)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعدم دستوريه نص الفقره الاخيره من الماده (26) من القانون رقم 394 لسنه 1954 في شان الاسلحه والذخاير، المستبدله بالماده الاولي من المرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق احكام الماده (17) من قانون العقوبات بالنسبه للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثه والرابعه من الماده ذاتها ، (القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 2014-11-08)

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 163 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 8 يوليو 1954 إلى 4 نوفمبر 2022المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 53 مكرر (غير اعتيادي)، في 8 يوليو 1954

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 89. تُعرض أحدث 20.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.