المادة 26 من قانون الأسلحة والذخائر
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة ذاتها (القضية رقم 78 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 2015-02-14)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المـــــــادة (17) من قانــــــــون العقوبــــــــــــــــــات بالنسبة لجريمتى حيــــازة وإحراز، بالــــــذات أو بالواسطة، بغير ترخيص سلاح نارى من الأسلحة المنصوص عليها بالجدولين رقمى (2، 3) من هذا القانون، أو ذخائر مما تستعمل فى الأسلحة المشار إليها، وذلك فى أحد أماكن التجمعات المنصوص عليها بصدر الفقرة السادسة من المادة ذاتها (القضية رقم 102 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 2018-10-13)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الأسلحة والذخائر،المستبدلة بالمادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق أحكام المادة (17) من قانون العقوبات بالنسبة للجريمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة ذاتها (القضية رقم 88 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 2015-02-14)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية بعدم دستوريه نص الفقره الاخيره من الماده (26) من القانون رقم 394 لسنه 1954 في شان الاسلحه والذخاير، المستبدله بالماده الاولي من المرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 فيما تضمنه من استثناء تطبيق احكام الماده (17) من قانون العقوبات بالنسبه للجريمتين المنصوص عليهما بالفقرتين الثالثه والرابعه من الماده ذاتها ، (القضية رقم 196 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 2014-11-08)
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 163 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد
واستثناء من أحكام المادة (١٧) من قانون العقوبات لا يجوز النزول بالعقوبة
بالنسبة للجرائم الواردة فى هذه المادة إلا لدرجة واحدة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 يوليو 1954 إلى 4 نوفمبر 2022
يعاقب بالحبس و بغرامة لا تجاوز ٥٠ جنيها كل من
وجد حائزا أو محرزا بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا نار يا من
الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم ٢ أو البند ( ١ ) من القسم
الأول من الجدول رقم ٣
وتكون العقوبة بالسجن اذا كان السلاح من الأنواع المبينة بالبند(ب)
من القسم الأول و بالقسم الثانى من الجدول رقم ٣
و يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة الجانى اذا كان
من الأشخاص المذكورين بالفقرات (ب) و(ج) و( د ) و( ه ) و( و )
من المادة السابعة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 89. تُعرض أحدث 20.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم الأعتداد بالحكم الصادر فى القضية رقم 108 لسنة 2015 جنايات عسكرية إسكندرية والإستمرار فى تنفيذ الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الدعويين رقمى 196 لسنة 35 قضائية د…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا رقمى 78 لسنة 36 و 196 لسنة 35 ق دستورية والحكم رقم24 لسنة 38 ق منازعة تنفيذ. وعدم الاعتداد بالحكم رقم 7700 لسنة 201…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة في الدعاوي أرقام 196 لسنة 35 و 78 لسنة 36 قضائية و102 لسنة 36قضائية دستورية و 65 لسنة 38 قضائية "منازعة تنفيذ " وعدم الاع…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعاوى ارقام 196 لسنة 35 و 78 لسنة 36 و 88 لسنة 36 ق.دستورية . وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الجناية رقم 174 لسنة 2015 …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض رقم 11526 لسنة 87 ق جنائي
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8/11/2014 في الدعوى رقم 196لسنة 35ق دستورية . و عدم الاعتداد بحكم محكمة جنايات قنا في الجناية رقم 3846 لسنة 2011 دشنا …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعقوبة جلب سلاح نارى بدون ترخيص، العقوبة المقيدة للحرية، وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة كعقوبة تبعية، لتتكامل العقوبتان بتحقيق الردع الخاص حسب تقدير المحكمة الجنائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 196 لسنة 35 ق دستورية وبعدم الاعتداد بالأحكام 988 لسنة 2013 نصر النوبة و رقم كلى 634 لسنة 2013 اسوان ، و حكم النقض 8062 لسنة 85…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا أرقام 196 لسنة 35 ق دستورية و 78 و 88 لسنة 36 ق دستورية اسوة بمنازعة التنفيذ رقم 8 لسنة 40 ق و 65 لسنة 38 ق منازعة تنفيذ و6 لسنة …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة النقض الصادر فى الطعن رقم 8504 لسنة 87 قضائية
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا الصادر اولهما ، فى الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية ، و ثانيهما فى الدعوى رقم 78 لسنة 36 قضائية دستورية ، و عدم الاعتداد بالحك…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 ق دستورية و عدم الأعتداد بحكم محكمة الجنايات الصادر في الجناية رقم 6780 لسنة 2016 جنايات مركز نبروه ( و ال…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 قضائية .دستورية وبعدم الاعتداد بالحكم 2235 لسنة 2013 كلي شمال المنصورة و المقيد بالطعن رقم 26371 لسنة …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا برقم 196 لسنة 35 ق دستورية والدعوى رقم 78 لسنة 36 ق دستورية . وعدم الإعتداد بحكم محكمة النقض فى الطعن رقم 5883 لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 196 لسنة 35 قضائية دستورية . و عدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات الجيزة فى الجناية رقم 10934 لسن…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكمى المحكمة الدستورية العليا رقمى 196 لسنة 35 ق و 78 لسنة 36 ق دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في الجناية رقم 1468 لسنة2013 جنايات …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الدستورية العليا رقمى 196 لسنة 35 ق بجلسة 8 /11 /2014 و 78 لسنة 36 ق بجلسة 14/ 2/ 2015 . وبعدم الإعتداد بحكم محكمة النقض البات فى الط…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والمادة (375 مكرر ا)من قانون رقم 10 لسنة 2011 من قانون العقوبات
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكمي المحكمة الدستورية العليا الصادر في الدعوتين رقمى 196 لسنة 35 قضائية و 78 لسنة 36 قضائية "دستورية"وعدم الإعتداد بالطعن رقم 3056 لسنة 83 ق
- حكم · المحكمة الدستورية العلياسلب سلطة القاضي في تطبيق نص المادة (17) من قانون العقوبات علي العقوبات المقررة بنص الفقرة السادسة من المادة (26) من قانون الاسلحة والذخيرة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.