حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 140 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 5 يناير 2019
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 140 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 يناير 2019
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (26) من قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالقانون رقم 394 لسنة 1954 والمعدل بالمرسوم بقانون 6 لسنة 2012 والمادة (375 مكرر ا)من قانون رقم 10 لسنة 2011 من قانون العقوبات
فلهـذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من يناير سنة 2019م، الموافق التاسع والعشرين من ربيع الآخر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار
والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 140 لسنة 36 قضائية " دستورية ".
المقامة من
سمير فاروق محمود البيومى
ضــــــد
1 - رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الـــوزراء
3 - وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
4 - النائـــــــــــب العــــــــــــــــــــــــــــــام
5 - وزيــــــــــــــــر الداخليـــــــــــــــــة
الإجراءات
بتاريخ العاشر من أغسطس سنة 2014، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادة (26) من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر، المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، فيما نصت عليه من عدم جواز النزول بالعقوبة بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة استثناءً من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات، وبعدم دستورية المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات، المضافة بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى وآخر إلى المحاكمة الجنائية، أمام محكمة جنايات دمياط، فى الجناية رقم 11528 لسنة 2013 جنايات مركز دمياط، المقيدة برقم 572 لسنة 2013، كلى دمياط، بوصف أنهما فى يوم 8/4/2013، بدائرة مركز دمياط، محافظة دمياط: أحرزا بغير ترخيص أسلحة ناريــــــــــــــــة مششخنة (بندقية خرطـــــــــــــــوش - فرد خرطوش)، وأحرزا ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية السابقة، دون أن يكون مرخصًا لهما فى حيازتها أو إحرازها؛ وقاما باستعراض القوة والعنف أمام المجنى عليه، بأن قاما بالتوجه إليه، وأشهر الأول سلاحًا ناريًّا بقصد ترويعه وتخويفه بإلحاق الأذى به بدنيًّا ومعنويًّا، وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب فى نفسه وتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته للخطر، ووقع ذلك من شخصين، وحال حملهما لأسلحة نارية؛ وطلبت عقابهما بالمادة (375 مكرر) من قانون العقوبات، والمواد (18 و6 و26/1 و4 و30/1) من القانون رقم 394 لسنة 1954 بشأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون رقم 26 لسنة 1978، والقانون رقم 165 لسنة 1981، والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012، والجدول رقم (2) المرفق بالقانون الأول. وأثناء تداول الدعوى أمام محكمة جنايات مركز دمياط، دفع المدعى بعدم دستورية المادة (375 مكرر) من قانــــــــــــــــــــون العقوبات، والمادة (26) من القانون رقم 394 لسنة 1954 المشار إليه المعدل بالمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 فيما تضمنته من غل يد القاضى عن النزول بالعقوبة أو استعمال المادة (17) من قانون العقوبات. وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت للمدعى برفع الدعوى الدستورية، أقام دعواه المعروضة، إلا إنها عادت بعد ذلك، وقضت بجلسة 14/10/2014، حضوريًّا ببراءة المدعى مما أُسند إليه.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مناط المصلحة فى الدعوى الدستورية – وهى شرط لقبولها – أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازمًا للفصل فى الطلبات المرتبطة بها، والمطروحة على محكمة الموضوع؛ وأن الدعوى الدستورية، وإن كانت تستقل بموضوعها عن الدعوى الموضوعية، باعتبار أن أولاهما تتوخى الفصل فى التعارض المدعى به بين نص تشريعى، وقاعدة فى الدستور، فى حين تطرح ثانيتهما – فى صورها الأغلب وقوعًا – الحقـــــــــوق المدعى بها فى نزاع موضوعى يـــــــدور حولهـــــــا إثباتًا أو نفيًا، إلا أن هاتين الدعويين لا تنفكان عن بعضهما من زاويتين : أولاهما : أن المصلحة فى الدعوى الدستورية مناطها ارتباطها بالمصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثرًا فى الطلب الموضـــــوعى المرتبـــط بها، وثانيتهما : أن يصبح الفصل فى الدعوى الموضوعية متوقفًا على الفصل فى الدعوى الدستورية، بما مقتضاه أن يكون النزاع الموضوعى ما زال قائمًا عند الفصل فى الدعوى الدستورية، وإلا أصبح قضاء المحكمة الدستورية العليا دائرًا فى فلك الحقوق النظرية البحتة بزوال المحل الموضوعى الذى يمكن إنزاله عليه.
وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه لا يكفى توافر شرط المصلحة عند رفع الدعوى الدستورية، وإنما يتعين أن تظل هذه المصلحة قائمة حتى الفصل فى الدعوى الدستورية، فإذا زالت المصلحة بعد رفع الدعوى الدستورية وقبل الفصل فيها، فلا سبيل للتطرق لموضوعها.
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن محكمة جنايات دمياط، قضت بجلسة 14/10/2014، حضوريًّا ببراءة المدعى مما نسب إليه، وقد ورد من نيابة دمياط الكلية أنه لم يتم الطعن على هذا الحكم بطريق النقض؛ الأمر الذى يترتب عليه زوال مصلحة المدعى فى الدعوى الدستورية المعروضة، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها.
فلهـذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.