انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 58 لسنة 1937

المادة 375 مكررا من قانون العقوبات

سارٍ

النص الساري

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 20 فبراير 1998 إلى 10 مارس 2011 · بالقانون 6/1998المصدر:

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 16. تُعرض أحدث 16.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.