حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 73 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 12 نوفمبر 2006
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 73 لسنة 23 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 12 نوفمبر 2006
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
جريمة ( الترويع والتخويف ) البلطجة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
نص الحكم
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 نوفمبر سنة 2006م، الموافق 20 شوال سنة 1427ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 23 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ السيد/ إبراهيم أيوب مشرقى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد المستشار وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس الشعب
5 – السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 3 مايو سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين 1، 2 من المادة 375 مكرر من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى وآخرين للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 6104 لسنة 2000 جنح مصر الجديدة ، لاتهامه بأنه يوم 14/4/2000 استعرض القوة ولوح بالعنف وهدد باستخدام القوة وكان ذلك باستخدام سلاح نارى (طبنجة ) لترويع المجنى عليه وتخويفه وتهديده بإلحاق الأذى به، طالبة عقابه بنص الفقرة الثانية من المادة 375، مكرر من قانون العقوبات، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص مادة الاتهام المشار إليها، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، وذلك بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية " بجلسة 7/5/2006، القاضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وكان هذا الباب قد تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر(1) من قانون العقوبات، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 20 مكرر (ب) بتاريخ 23/5/2006، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 375 مكرراالمادة 375 مكرر من قانون العقوبات
- قانون العقوبات · المادة 375 مكررا (1)المادتين 375 مكرر، 375 مكرر(1) من قانون العقوبات، وقد نشر هذا الحكم فى الجر
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.