المادة 375 مكررا (1) من قانون العقوبات
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية
جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويرفع الحد
الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع
بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب
أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (٢٣٦) بناء على
ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة. فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد
تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة
أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى
من المادة (٢٣٤).
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة
الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز
خمس سنين.
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 20 فبراير 1998 إلى 20 يونيو 2003 · بالقانون 6/1998
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية
جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويرفع الحد
الأقصى لعقوبتي السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع
بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب
أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (٢٣٦) بناء على
ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة. فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد
تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة
أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى
من المادة (٢٣٤).
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة
الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز
خمس سنين.
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.