Article 375 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 95 of 2003); not yet reviewed by a lawyer
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية
جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويرفع الحد
الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع
بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب
أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (٢٣٦) بناء على
ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة. فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد
تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة
أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى
من المادة (٢٣٤).
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة
الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز
خمس سنين.
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 20 February 1998 to 20 June 2003 · by Law 6/1998
يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية
جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة. ويرفع الحد
الأقصى لعقوبتي السجن والأشغال الشاقة المؤقتة إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع
بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب
أو إعطاء المواد الضارة المفضي إلى موت المنصوص عليها في المادة (٢٣٦) بناء على
ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة. فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد
تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها في المادة السابقة
أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها في الفقرة الأولى
من المادة (٢٣٤).
ويقضى في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة
الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز
خمس سنين.
الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.