Supreme Constitutional Court judgment, case 73 of judicial year 23 (constitutional review), hearing of 12 November 2006
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Judgment
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 73 of judicial year 23
- Hearing date
- 12 November 2006
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
جريمة ( الترويع والتخويف ) البلطجة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
The text of the ruling
باسم الشعب
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 12 نوفمبر سنة 2006م، الموافق 20 شوال سنة 1427ه.
برئاسة السيد المستشار/ ماهر البحيري نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : عدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح والدكتور حنفى على جبالى وماهر سامى يوسف ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 73 لسنة 23 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ السيد/ إبراهيم أيوب مشرقى
ضد
1 – السيد رئيس الجمهورية
2 – السيد رئيس مجلس الوزراء
3 – السيد المستشار وزير العدل
4 – السيد رئيس مجلس الشعب
5 – السيد المستشار النائب العام
الإجراءات
بتاريخ 3 مايو سنة 2001 أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية نص الفقرتين 1، 2 من المادة 375 مكرر من قانون العقوبات.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى وآخرين للمحاكمة الجنائية فى القضية رقم 6104 لسنة 2000 جنح مصر الجديدة ، لاتهامه بأنه يوم 14/4/2000 استعرض القوة ولوح بالعنف وهدد باستخدام القوة وكان ذلك باستخدام سلاح نارى (طبنجة ) لترويع المجنى عليه وتخويفه وتهديده بإلحاق الأذى به، طالبة عقابه بنص الفقرة الثانية من المادة 375، مكرر من قانون العقوبات، وأثناء نظر الدعوى دفع المدعى بعدم دستورية نص مادة الاتهام المشار إليها، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت له برفع الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة ، وذلك بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 83 لسنة 23 قضائية "دستورية " بجلسة 7/5/2006، القاضى بعدم دستورية القانون رقم 6 لسنة 1998 بإضافة باب جديد إلى أبواب الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وكان هذا الباب قد تضمن المادتين 375 مكرر، 375 مكرر(1) من قانون العقوبات، وقد نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 20 مكرر (ب) بتاريخ 23/5/2006، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .
Articles of the law the ruling mentions
- Penal Code · Article 375 bisالمادة 375 مكرر من قانون العقوبات
- Penal Code · Article 375 مكررا (1)المادتين 375 مكرر، 375 مكرر(1) من قانون العقوبات، وقد نشر هذا الحكم فى الجر
- Supreme Constitutional Court Law · Article 48المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
- Supreme Constitutional Court Law · Article 49المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بال
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.