قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 162 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 13 ديسمبر 2014
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 162 لسنة 35 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 13 ديسمبر 2014
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
عدم دستورية نص المادتين 375مكرر و375 مكررًا أ من قانون العقوبات.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
نص الحكم
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 162 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد سيد حلمى حافظ الشلقانى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد المحامى العام لنيابات جنوب بنها
4 - السيدة / سهير مصطفى عبد الله يوسف
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين 375 مكرر و 375 مكررًا (أ) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعى بجلسة 4/6/2013، وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15/8/2013 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 2/11/2013 لذات السبب، فأقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 19/10/2013، متجاوزًا ميعاد ثلاثة الأشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لإقامة الدعوى الدستورية طبقًا لنص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى يعتبرميعادًا حتميًّا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.