Supreme Constitutional Court decision, case 162 of judicial year 35 (constitutional review), hearing of 13 December 2014
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 162 of judicial year 35
- Hearing date
- 13 December 2014
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
عدم دستورية نص المادتين 375مكرر و375 مكررًا أ من قانون العقوبات.
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم السبت الثالث عشر من ديسمبر سنة 2014م، الموافق الحادى والعشرين من صفر سنة 1436هـ.
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد العزيز الشناوى ومحمد خيرى طه النجار وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ محمد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 162 لسنة 35 قضائية "دستورية "
المقامة من
السيد/ محمد سيد حلمى حافظ الشلقانى
ضد
1 - السيد رئيس مجلس الوزراء
2 - السيد وزير العدل
3 - السيد المحامى العام لنيابات جنوب بنها
4 - السيدة / سهير مصطفى عبد الله يوسف
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين 375 مكرر و 375 مكررًا (أ) من قانون العقوبات.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن الدفع بعدم الدستورية أبدى من المدعى بجلسة 4/6/2013، وفيها قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 15/8/2013 لاتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية ، وبهذه الجلسة قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 2/11/2013 لذات السبب، فأقام المدعى دعواه الماثلة بتاريخ 19/10/2013، متجاوزًا ميعاد ثلاثة الأشهر الذى فرضه المشرع على نحو آمر كحد أقصى لإقامة الدعوى الدستورية طبقًا لنص المادة 29/ب من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والذى يعتبرميعادًا حتميًّا يقيد محكمة الموضوع والخصوم على حد سواء، الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى .
لذلك
قررت المحكمة - فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.