قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 106 لسنة 38 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 106 لسنة 38 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 3 نوفمبر 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة (375 ) مكرر من قانون العقوبات فى الباب السادس عشر ( الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينه والبلطجه ) المضافه بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنه 2011
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: سعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم
والدكتور حمدان حسن فهمى وحاتم حمد بجاتو والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان وطارق عبدالعليم أبوالعطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيدة المستشار / شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 106 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
1 - السيد عبد السلام حسين إبراهيم
2 - أحمد محمد متولى شرف بصفته وليًّا طبيعيًّا على نجله القاصر / مصطفى
3 - أشرف سعد حسين إبراهيم
4 - خالد محمد السيد عبد الغفار الحناوى
ضــــد
1 - رئيس الجمهوريــــــــــــــــــة
2 - رئيس مجلس الوزراء
3 - النائـــــــــــــــب العــــــــــــــــــــــام
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
وحيث إن هذه المحكمة قد سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى المعروضة، وذلك بحكمهـــــــــا الصــــــــــادر بجلسة 3/6/2017، فى الدعوى رقم 13 لسنة 37 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى. وقد تم نشــــــــــر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 23 مكرر (ج) بتاريخ 13/6/2017.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقــــــة بالنسبة لهم، باعتبارها قولاً فصلاً لا يقبل تأويلاً ولا تعقيبًا من أى جهة كانت، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة.
لذلـــــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعين المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.