المادة 375 من قانون العقوبات
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من استعمل القوة أو الضرب أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية :
( أولا ) حق الغير فى العمل ؛
( ثانيا ) حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص ؛
( ثالثا ) حق الغير فى أن يشترك أو لا يشترك فى جمعية من الجمعيات .
ويطبق حكم هذه المادة حتى لو استعملت القوة أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة ضد زوجة الشخص المقصود أو ضد أولاده .
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص :
( أولا ) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه ؛
( ثانيا ) إخفاء أدواته أو ملابسه أو أشياء أخرى مما يستعمله فى مزاولة عمله أو منعه بأية طريقة أخرى من استعمالها ؛
( ثالثا ) الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه .
ويعاقب بنفس العقوبات السابق ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.