القانون رقم 58 لسنة 1937
المادة 374 مكررا من قانون العقوبات
سارٍ
النص الساري
يحظر على المتعهدين وعلى كل من يدير مرفقا أو عملا من الأعمال العامة المشار اليها فى المادة السابقة أن يقفوا العمل بكيفية يتعطل معها أداء الخدمة العامة وانتظامها .
وتطبق عليهم وعلى المحرضين والمشجعين والمحبذين والمذيعين العقوبات المنصوص عليها فى المادتين ١٢٤ و ١٢٤ ( ا ) على حسب الأحوال .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.