المادة 374 من قانون العقوبات
النص الساري
محظور على المستخدمين والأجراء التابعين لمصلحة خاصة حاصلة على امتياز بإدارة عمل من الأعمال ذات المنفعة العامة كالسكك الحديدية والتراموای والتنوير وتوريد المياه وما شابه ذلك أن يتوقفوا عن العمل كلهم معا أو جماعات منهم بكيفية يتعطل معها سير العمل فى تلك المصلحة بدون أن يخطروا المدير أو المحافظ بذلك قبل الوقت الذى ينوون فيه التوقف عن العمل بخمسة عشر يوما على الأقل . ويقدم هذا الإخطار بالكتابة ويكون موقعا عليه بإمضاء أو ختم المستخدمين والأجراء الذين ينوون التوقف عن العمل وتبين فيه أسباب هذا التوقف . ويعطى لذوى الشأن وصل يذكر فيه تاريخ استلام الإخطار وساعته .
والتوقف عن العمل بدون مراعاة الأحكام الواردة فى الفقرة السابقة والميعاد المنصوص عليه فيها يعد جريمة يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها .
وكل من يحرض المستخدمين والأجراء المشار إليهم على التوقف عن العمل بدون مراعاة الأحكام الواردة فى هذه المادة أو الميعاد المنصوص عليه فيها يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على مائة جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.