المادة 373 مكررا من قانون العقوبات
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 23 أبريل 1982 إلى 1 أكتوبر 1992 · بالقانون 29/1982
يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة ، على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص ، لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده ، أو بتعديله أو بإلغائه .
ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار ، وعلى المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل في النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه ، وذلك كله دون مساس بأصل الحق .
ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها ، وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالبين القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 28/10/1996 من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 793 لسنة 41 قضائية ، وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر بتاريخ 25/3/1992 …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياوذلك بعد أن تخلت كل من جهة القضاء العادى والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والنيابة العامة عن نظرها
- مبدأ · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الدستورية العلياطالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الإشكال فى تنفيذ قرار نيابة المنشأة الجزئية الصادر فى الشكوى رقم 2245 لسنة 1982 إدارى المنشأة ، بعد أن تخلت كل من جهتى القضاء العادى والقضاء ال…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.