Article 373 bis of the Penal Code
The text in force
This article is repealedThe official text is in Arabic.
This article's text is not shown here yet: its amendment is under review.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 23 April 1982 to 1 October 1992 · by Law 29/1982
يجوز للنيابة العامة متى قامت دلائل كافية على جدية الاتهام في الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الباب أن تأمر باتخاذ إجراء تحفظي لحماية الحيازة ، على أن يعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص ، لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر بتأييده ، أو بتعديله أو بإلغائه .
ويجب رفع الدعوى الجنائية خلال ستين يوما من تاريخ صدور هذا القرار ، وعلى المحكمة - عند نظر الدعوى الجنائية - أن تفصل في النزاع بناء على طلب النيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية أو المتهم بحسب الأحوال وبعد سماع أقوال ذوي الشأن بتأييد القرار أو بإلغائه ، وذلك كله دون مساس بأصل الحق .
ويعتبر الأمر أو القرار الصادر كأن لم يكن عند مخالفة المواعيد المشار إليها ، وكذلك إذا صدر أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالبين القضاء بوقف تنفيذ الحكم الصادر بتاريخ 28/10/1996 من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية فى الدعوى رقم 793 لسنة 41 قضائية ، وفى الموضوع بالاعتداد بالحكم الصادر بتاريخ 25/3/1992 …
- Judgment · Supreme Constitutional Courtوذلك بعد أن تخلت كل من جهة القضاء العادى والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والنيابة العامة عن نظرها
- Principle · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Constitutional Courtطالباً تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الإشكال فى تنفيذ قرار نيابة المنشأة الجزئية الصادر فى الشكوى رقم 2245 لسنة 1982 إدارى المنشأة ، بعد أن تخلت كل من جهتى القضاء العادى والقضاء ال…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.