Article 375 of the Penal Code
The text in force
The official text is in Arabic.
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين و بغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية :
( أولا ) حق الغير فى العمل .
( ثانيا ) حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص .
( ثالثا ) حق الغير فى أن يشترك فى جمعية من الجمعيات .
ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الارهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده .
ومن التدابير غير المشروعة الأعمال الآتية على الأخص :
( أولا ) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه أو الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه .
( ثانيا ) منعه من مزاولة عمله باخفاء أدواته أو ملابسه أو أى شئ آخر مما يستعمله أو بأية طريقة أخرى .
ويعاقب بنفس العقوبة السالف ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 19 August 1946 to 8 February 1951 · by Law 116/1946
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه كل من استعمل القوة أو العنف أو الإرهاب أو التهديد أو تدابير غير مشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية " :
أولا - حق الغير فى العمل .
ثانيا - حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص .
ثالثا - حق الغير فى أن يشترك أو لا يشترك فى جمعية من الجمعيات ،
" ويطبق حكم هذه المادة ولو استعملت القوة أو العنف أو الارهاب أو التدابير غير المشروعة مع زوج الشخص المقصود أو مع أولاده " .
" وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص " .
( أولا ) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه و رواحه .
( ثانيا ) إخفاء أدواته أو ملابسه أو أشياء أخرى مما يستعمله فى مزاولة عمله أو منعه بأية طريقة أخرى من استعمالها .
( ثالثا ) الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه .
ويعاقب بنفس العقوبات السابق ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة .
From 15 October 1937 to 19 August 1946
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين جنيها كل من استعمل القوة أو الضرب أو الإرهاب أو التهديد أو التدابير غير المشروعة فى الاعتداء أو الشروع فى الاعتداء على حق من الحقوق الآتية :
( أولا ) حق الغير فى العمل ؛
( ثانيا ) حق الغير فى أن يستخدم أو يمتنع عن استخدام أى شخص ؛
( ثالثا ) حق الغير فى أن يشترك أو لا يشترك فى جمعية من الجمعيات .
ويطبق حكم هذه المادة حتى لو استعملت القوة أو الإرهاب أو التدابير غير المشروعة ضد زوجة الشخص المقصود أو ضد أولاده .
وتعد من التدابير غير المشروعة الأفعال الآتية على الأخص :
( أولا ) تتبع الشخص المقصود بطريقة مستمرة فى غدوه ورواحه ؛
( ثانيا ) إخفاء أدواته أو ملابسه أو أشياء أخرى مما يستعمله فى مزاولة عمله أو منعه بأية طريقة أخرى من استعمالها ؛
( ثالثا ) الوقوف موقف التهديد بالقرب من منزله أو بالقرب من أى مكان آخر يقطنه أو يشتغل فيه .
ويعاقب بنفس العقوبات السابق ذكرها كل من يحرض الغير بأية طريقة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة .
Rulings that mention this article
1 in the library; the latest 1 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.