Supreme Constitutional Court decision, case 92 of judicial year 38 (constitutional review), hearing of 7 April 2018
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 92 of judicial year 38
- Hearing date
- 7 April 2018
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المواد ( 375 مكرر ، 375 مكرر ( أ) ) من قانون العقوبات
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت السابع من أبريل سنة 2018م، الموافق العشرين من رجب سنة 1439 هـ.
برئاسة السيد المستشار / عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفى على جبالى وسعيد مرعى عمرو ومحمود محمد غنيم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار/ طارق عبدالعليم أبوالعطا رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 92 لسنة 38 قضائية " دستورية ".
المقامة من
محمد سعيد عبدالمولى عبدالحميد
ضــــد
1- رئيس الجمهـــــــــــــــــورية
2- رئيس مجلس الشعـب ( مجلس النواب حاليًا)
3- رئيس مجلس الوزراء
4- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
بطلب الحكم بعدم دستورية المادتين (375 مكررًا) و(375 مكررًا- أ) من قانون العقوبات.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت من الأوراق أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على نص المادة (375) من قانون العقوبات، وهو النص الذى انصب عليه تقدير تلك المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى برفع الدعوى الدستورية، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة المقامة طعنًا على المادتين (375 مكررًا) و(375 مكررًا - أ) من قانون العقوبات, دعوى دستورية أصلية، أقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثم تُعد غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.