قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 112 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 2 يناير 2021
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 112 لسنة 40 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 2 يناير 2021
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادة 375 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 112 لسنة 40 قضائية "دستورية".
المقامة من
أنور مصطفى قطب على
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- النائــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
4- وزيــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- رئيـــــــــس مجلــــــــــس النـــــــواب
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على نص المادة (375 مكرر " أ ") من قانون العقوبات، وهو النص الذى انصب عليه تقدير تلك المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى برفع الدعوى الدستورية، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة المقامة طعنًا على نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات, دعوى دستورية أصلية، أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثَمَّ تُعد غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.