Supreme Constitutional Court decision, case 112 of judicial year 40 (constitutional review), hearing of 2 January 2021
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 112 of judicial year 40
- Hearing date
- 2 January 2021
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
المادة 375 مكررا من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 2011
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
The text of the ruling
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الثانى من يناير سنة 2021م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبدالعليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 112 لسنة 40 قضائية "دستورية".
المقامة من
أنور مصطفى قطب على
ضد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الــــــــــــــــــــــــــوزراء
3- النائــــــــــــــــــب العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام
4- وزيــــــــر العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل
5- رئيـــــــــس مجلــــــــــس النـــــــواب
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات.
المحكمــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع قد اقتصر على نص المادة (375 مكرر " أ ") من قانون العقوبات، وهو النص الذى انصب عليه تقدير تلك المحكمة لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى برفع الدعوى الدستورية، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة المقامة طعنًا على نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات, دعوى دستورية أصلية، أقيمت بالمخالفة لنص المادة (29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ومن ثَمَّ تُعد غير مقبولة.
لذلك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.