قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 99 لسنة 36 قضائية «دستورية»، جلسة 1 ديسمبر 2018
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- قرار
- نوع الدعوى
- دستورية
- الرقم
- رقم 99 لسنة 36 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 1 ديسمبر 2018
- الدائرة
- غرفة مشورة
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
المادتان
(375 مكرراً و375 مكرراً (أ) )
من قانون العقوبات المضافتين بالمرسوم
بقانون 10 لسنة 2011
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
جمهورية مصــر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة مشورة يوم السبت الأول من ديسمبر سنة 2018م، الموافق الثالث والعشرون من ربيع أول سنة 1440 هـ.
برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمـــــى إسكندر ومحمود محمـــد غنيم والدكتور محمــــــــد عمــاد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت القرار الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 99 لسنة 36 قضائية " دستورية ".
المقامة من
فتحى رمضان عبد الفتاح الليثى، بصفته وليًّا طبيعيًّا على القاصرين/ عمر وبلال فتحى رمضان عبد الفتاح
ضــــــد
1- رئيس الجمهوريـــــــــــــــــة
2- رئيس مجلس الوزراء
بطلب الحكم بعدم دستورية نصى المادتين (375 مكررًا) و(375 مكرر أ) من قانون العقوبات، المضافة بالمرسوم بقانون رقم (10) لسنة 2011، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إنه بالنسبة لنص المادة (375 مكرر أ) من قانون العقوبات المار ذكرها، فإن الثابت بالأوراق أن الدفع بعدم الدستورية المبدى من المدعى أمام محكمة الموضوع لم يشمل النص المشار إليه، ولم ينصب عليه تقدير محكمة الموضوع لجدية هذا الدفع، وتصريحها للمدعى برفع الدعوى الدستورية، ومن ثم تكون الدعوى الدستورية المقامة طعنًا عليه دعوى أصلية أقيمت بالطريق المباشر، بالمخالفة لنص المادة (29/ب) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، الأمر الذى يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة لهذا الشق.
وحيث إنه فى خصوص نص المادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات، المضافــة بالمرســوم بقانـون رقـــــــم 10 لسنة 2011، فقد سبق للمحكمة الدستورية العليا أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بالنص المشار إليه، وذلك بحكمها الصادر بجلسة 3/6/2017، فى الدعوى رقم 13 لسنة 37 قضائية "دستورية"، والذى قضى برفض الدعوى، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بالعدد رقم (23 مكرر) بتاريخ 13/6/2017، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، والمادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر، أن تكون الأحكام والقرارات الصادرة من هذه المحكمة ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة، بالنسبة لهم، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها، أو إعادة طرح النزاع عينه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى المعروضة غير مقبولة كذلك بالنسبة لهذا الشق من الدعوى.
لذلـــك
قررت المحكمة، فى غرفة مشورة، عدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
مواد القانون التي يذكرها الحكم
- قانون العقوبات · المادة 375 مكرراالمادة (375 مكررًا) من قانون العقوبات، المضافــة بالمرســوم بقانـون
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 48المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر
- قانون المحكمة الدستورية العليا · المادة 49المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.