المادة 26 مكررا من قانون الأسلحة والذخائر
النص الساري
يعاقب بالسجن المؤبد ، وبغرامة لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من جلب بغير
ترخيص سلاحا ناريا أو أيا من أجزائه المبينة بالجداول أرقام (٢، ٣ ، ٤) من هذا القانون
أو ذخائرها أو المفرقعات أو أى من مكوناتها ، ولو بقصد إدخالها لدولة أخرى .
وإذا وقعت الجريمة المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة بقصد استعمال الأسلحة
أو ذخائرها أو المفرقعات أو أيا من مكوناتها فى أى نشاط يخل بالأمن العام أو بالنظام
العام أو بقصد المساس بنظام الحكم أو مبادئ الدستور أو النظم الأساسية للدولة أو بالوحدة
الوطنية أو السلام الاجتماعى أو للقيام بالعمل الإرهابى المنصوص عليه بالمادة (٢) من قانون
مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم ٩٤ لسنة ٢٠١٥ فتكون العقوبة الإعدام .
ويقصد بالجلب فى تطبيق أحكام هذه المادة إدخال سلاحا ناريا أو أى من أجزائه
أو ذخائرها أو المفرقعات أو أى من مكوناتها للبلاد بأية طريقه غير مشروعة عبر الحدود
أو المنافذ المصرية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.