القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 26 مكرراً (1) من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر ، وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه
أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من خالف أحكام المادة (١١ مكررا) من هذا القانون ،
فإذا أظهر الجانى السلاح فى أحد الأماكن المشار إليها بالمادة المذكورة فتكون العقوبة
الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه
ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.