انتقل إلى المحتوى
قانون مصري · جنائي

قانون الأسلحة والذخائر

قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954

القانون رقم 394 لسنة 1954نُشر في 8 يوليو 1954يعمل به منذ 8 يوليو 1954عدد المواد: 47
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 53 مكرر (غير اعتيادي)، في 8 يوليو 1954
مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 43.5% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 97 لسنة 1992

القوانين المعدِّلة

  • القانون 65/2010 · نُشر في 12 مايو 2010، ويعمل به منذ 13 مايو 2010
  • القانون 5/2019 · نُشر في 7 فبراير 2019، ويعمل به منذ 8 فبراير 2019
  • القانون 163/2022 · نُشر في 3 نوفمبر 2022، ويعمل به منذ 4 نوفمبر 2022
  • القانون 5/2016
  • القانون 97/1992

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.