قانون مصري · جنائي
قانون الأسلحة والذخائر
قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954
القانون رقم 394 لسنة 1954نُشر في 8 يوليو 1954يعمل به منذ 8 يوليو 1954عدد المواد: 47
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 53 مكرر (غير اعتيادي)، في 8 يوليو 1954مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية، تتفق معها نسخة ثانية في 43.5% من المواد؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسميةتعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 97 لسنة 1992
القوانين المعدِّلة
- القانون 65/2010 · نُشر في 12 مايو 2010، ويعمل به منذ 13 مايو 2010
- القانون 5/2019 · نُشر في 7 فبراير 2019، ويعمل به منذ 8 فبراير 2019
- القانون 163/2022 · نُشر في 3 نوفمبر 2022، ويعمل به منذ 4 نوفمبر 2022
- القانون 5/2016
- القانون 97/1992
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.