القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 2 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
يكون الترخيص صالحا من تاريخ صدوره و ينتهى فى آخر
شهر ديسمبر من السنة التى منح فيها .
و يجوز تجديده ويكون التجديد لمدة سنة تبدأ من أول شهر يناير لقاء
رسم يؤديه طالب التجديد لا يجاوز سنة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.