القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 15 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
يشترط لمنح الترخيص فى صنع الأسلحة أو فى ذخائرها
المنصوص عليها فى المادة الأولى او الاتجار بها أو استيرادها علاوة
على الشروط المبينة فى المادة السابعة ما يأتى :
( ١ ) أن يكون طالب الترخيص محمود السيرة .
(ب) الا يكون قد سبق الحكم عليه بإشهار افلاسه بالتدليس أو فى جريمة
جواهر مخدرة .
(ج) أن يودع خزانة المحافظة أو المديرية التابع لها المحل مبلغ مائة جنيه
بصفة تأمين نقدا أو بخطاب ضمان صادر من أى بنك معتمد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.