القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 14 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
على المرخص له الاتجار فى الأسلحة أو ذخائرها أن يمسك
دفترين لكل من الأسلحة والذخائر الآتية يقيد فى أحدهما الوارد منها
وفى الثانى ما يتم فيها من تصرفات :
( ا ) الأسلحة النارية غير المششخنة .
(ب) الأسلحة النارية المششخنة المنصوص عليها فى القسم الأول
من الجدول رقم ٣
(ج) ذخيرة الأسلحة النارية [غير مقروء] المششخنة .
( د ) ذخيرة الأسلحة المششخنة والأوتوماتيكية بما فيها المسدسات .
( ه ) أجزاء الأسلحة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.