القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 13 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
لايجوز التصريح بالاتجار فى الأسلحة وذخائرها أو صنعها
أو إصلاحها بجميع أنواعها فى غير المدن والنادر .
ويحدد بقرار من وزير الداخلية عدد الرخص التى تخص لكل محافظة
أو مديرية والاشتراطات التى يرى ضرورة توافرها فى المحل .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.