المادة 12 من قانون الأسلحة والذخائر
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 163 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد
ولا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه استيراد الأسلحة
المنصوص عليها فى المادتين (١ و١ مكررا) وذخائرها أو الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها،
ويبين فى الترخيص مكان سريانه ، ولا يجوز النزول عنه .
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته
أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط
لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره
فى حالتى السحب والإلغاء مسببا .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 يوليو 1954 إلى 4 نوفمبر 2022
لايجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية أو من ينيبه
عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الأولى وذخائرها والاتجار بها
أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز
النزول عنه .
ولوزير الداخلية أو من ينيبه عنه رفض إعطائه كما له تقصير مدته
أو قصره على أنواع معينة من الأسلحة والذخائر أو تقييده بما يراه من شروط
لمصلحة الأمن العام وله سحبه فى أى وقت أو إلغاؤه على أن يكون قراره
فى حالتى السحب والإلغاء مسببا .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.