القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 11 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
على كل من يكون لديه سلاح من الأسلحة المبينة بالقسم
الثانى من الجدول رقم ٣ أن يقدمه لمقر البوليس الذى يقع فى دائرته محل
إقامته خلال شهر من وقت العمل بهذا القانون .
وعلى وزارة الداخلية أن تؤدى تعويضا مناسبا عن كل سلاح من هذه
الأسلحة يقدم للبوليس إذ كان من قدمه مرخصا له به أو معفى من هذا
الترخيص وقت العمل بهذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.