المادة 10 من قانون الأسلحة والذخائر
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية صدر الفقرة الرابعة من المادة (4)، والفقرة الثانية من المادة (10) من القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر المستبدلتين بالقانونين رقمى 75 لسنة 1958 و26 لسنة 1978 فيما تضمنتاه من اعتبار عدم التصرف خلال المدتين المبينتين بهما، فى سلاح نارى أودع لدى الشرطة لسحب أو إلغاء ترخيص حائزه، تنازلاً منه أو من ذوي الشأن، للدولة عن ملكية السلاح، وسقوط الحق فى التعويض عنه (القضية رقم 92 لسنة 40 قضائية «دستورية»، جلسة 2021-02-06)
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 163 لسنة 2022
يعتبر الترخيص ملغى فى الأحوال الآتية :
(أ) فقد السلاح .
(ب) تسليمه إلى شخص آخر .
(ج) إذا لم يقدم طلب تجديده فى الميعاد .
( د ) الوفاة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 4 نوفمبر 2022 · بالقانون 163/2022
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.