المادة 9 من قانون الأسلحة والذخائر
النص الساري
لا يجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو احراز أكثر
من قطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم ٢ وقطعتين من الأسلحة
المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم ٣ ويسرى هذا القيد على فئات المعفين
من الترخيص طبقا للمادة الخامسة .
ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع
تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة .
وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا
خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزير الداخلية للترخيص له
فى كل زيادة فاذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب
عليه أن يسلمها الى مقر البوليس التابع له محل اقامته خلال أسبوع من تاريخ
اعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون
له حق التصرف فيها طبقا لأحكام المادة الرابعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.