Article 9 of the Weapons and Ammunition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز الترخيص لشخص فى حيازة أو احراز أكثر
من قطعتين من الأسلحة المبينة فى الجدول رقم ٢ وقطعتين من الأسلحة
المبينة بالقسم الأول من الجدول رقم ٣ ويسرى هذا القيد على فئات المعفين
من الترخيص طبقا للمادة الخامسة .
ويجوز بقرار من وزير الداخلية فى حالات الضرورة التصريح بقطع
تزيد على المقرر فى الفقرة السابقة .
وعلى من يوجد فى حيازته أسلحة تزيد على المسموح به أن يقدم طلبا
خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون الى وزير الداخلية للترخيص له
فى كل زيادة فاذا رفض الترخيص بكل الأسلحة الزائدة أو ببعضها وجب
عليه أن يسلمها الى مقر البوليس التابع له محل اقامته خلال أسبوع من تاريخ
اعلانه برفض الطلب بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم وصول على أن يكون
له حق التصرف فيها طبقا لأحكام المادة الرابعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.