Article 8 of the Weapons and Ammunition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 163 of 2022); not yet reviewed by a lawyer
لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه و حيازته على الأسلحة
المسلمة إلى الموظفين العموميين المأذون لهم فى حملها لأغراض العمل المنوط بهم
وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها .
وكذلك لا تسرى على العمد ومشايخ البلاد والعزب وعمد ومشايخ قبائل
العربان والفرق بشرط أن يقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة
المنصوص عليها فى الجدولين رقمى ١ و ٢ وأن يخطر منها المركز التابع له
طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 8 July 1954 to 4 November 2022
لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه
وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم
فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها .
وكذلك لا تسرى على العمد ومشايخ البلاد والعزب وعمد ومشايخ قبائل
العربان والفرق بشرط أن يقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة
المنصوص عليها فى الجدولين رقمى ١ و ٢ وأن يخطر منها المركز التابع له
طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.