Article 7 of the Weapons and Ammunition Law
The text in force
The official text is in Arabic.
لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه فى المادة الأولى الى :
( ١ ) من تقل سنه عن ٢١ سنة ميلادية .
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل
فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال .
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مقرقعات أو اتجار
فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة .
( د ) من حكم عليه بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها
فى المواد ٩٨ ( ا ) و ٩٨ (ب) و٩٨ ( ج ) و٩٨ ( د ) و ١٧٤
من قانون العقوبات .
( ه ) من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى
يحمل سلاحا أثناء ارتكابها اذا كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها.
( و ) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس .
( ز ) من سبق دخوله مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.