المادة 8 من قانون الأسلحة والذخائر
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 163 لسنة 2022)؛ لم يراجعه محام بعد
لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح وإحرازه و حيازته على الأسلحة
المسلمة إلى الموظفين العموميين المأذون لهم فى حملها لأغراض العمل المنوط بهم
وفقا للقوانين واللوائح المعمول بها .
وكذلك لا تسرى على العمد ومشايخ البلاد والعزب وعمد ومشايخ قبائل
العربان والفرق بشرط أن يقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة
المنصوص عليها فى الجدولين رقمى ١ و ٢ وأن يخطر منها المركز التابع له
طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 8 يوليو 1954 إلى 4 نوفمبر 2022
لا تسرى أحكام هذا القانون الخاصة بحمل السلاح واحرازه
وحيازته على أسلحة الحكومة المسلمة الى رجال القوة العاملة المأذون لهم
فى حملها فى حدود القوانين واللوائح المعمول بها وطبقا لنصوصها .
وكذلك لا تسرى على العمد ومشايخ البلاد والعزب وعمد ومشايخ قبائل
العربان والفرق بشرط أن يقصر الحيازة على قطعة واحدة من الأسلحة
المنصوص عليها فى الجدولين رقمى ١ و ٢ وأن يخطر منها المركز التابع له
طبقا للفقرة الأخيرة من المادة الرابعة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.