المادة 7 من قانون الأسلحة والذخائر
النص الساري
لا يجوز منح الترخيص المنصوص عليه فى المادة الأولى الى :
( ١ ) من تقل سنه عن ٢١ سنة ميلادية .
(ب) من حكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل
فى جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال .
(ج) من حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مقرقعات أو اتجار
فى المخدرات أو سرقة أو شروع فيها أو اخفاء أشياء مسروقة .
( د ) من حكم عليه بالادانة فى جريمة من الجرائم المنصوص عليها
فى المواد ٩٨ ( ا ) و ٩٨ (ب) و٩٨ ( ج ) و٩٨ ( د ) و ١٧٤
من قانون العقوبات .
( ه ) من حكم عليه فى أية جريمة استعمل فيها السلاح أو كان الجانى
يحمل سلاحا أثناء ارتكابها اذا كان حمله يعتبر ظرفا مشددا فيها.
( و ) المتشردين والمشتبه فيهم والموضوعين تحت مراقبة البوليس .
( ز ) من سبق دخوله مستشفى أو مصحة للأمراض العقلية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.