القانون رقم 394 لسنة 1954
المادة 6 من قانون الأسلحة والذخائر
سارٍ
النص الساري
لا يجوز حيازة أو احراز الذخائر التى تستعمل فى الأسلحة
إلا لمن كان مرخصا له فى حيازة السلاح واحرازه وكانت متعلقة بالأسلحة
المرخص فيها طبقا لأحكام هذا القانون .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.